المادة الأولى
تحدث في الجزائر بين ملاك الاسهم المحدثة فيما بعده والاسهم التي يمكن أحداثها فى المستقبل ، شركة ذات شخصية قانونية تسمى الشركة المختلطة الجزائرية للفاز يختصر اسمها ب SOMALGAZ والتي تسمى فيما بعد الشركة »
ان الشركة هي من الجنسية الجزائرية وتخضع لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 52 من الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والتي تسمى فيما بعد (الاتفاق) وللمادتين 109 و 113 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بذلك الاتفاق ، 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه ولا تفاقية التطبيق المؤرخة في 15 يوليو سنة 1967 والتي تسمي فيما بعد الاتفاقية والتي ضمت اليها هذا القانون الاساسي الذي أصبح جزءا . ما لها ، وللتشريع الساري المفعول على الشركات المغفلة ب در الذى لا تخالف أحكام ذلك التشريع هذه النصوص .