المادة 19
1 - يمارس مراقبة تسيير الشركة وكيل عن الجماعة
(أ) ووكيل عن الجماعة «ب» ويعملان لهذا الغرض مجتمعين أو منفصلين .. ويحوز كل وكيل اختاره موكلوه بحرية امكانية الاستعانة بخبيرين حين المراقبة .
2 - يجب على الناطق بلسان جماعة المساهمين الذي 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه يرغب فى اجراء المراقبة أن يبلغ مسبقا للشركة اسم ولقب الوكيل وصفته وموطنه وكذلك أسمي الخبيرين المدعوين المساعدته ..
- يمكن للوكيل خلال استكمال مهمته وكذلك للخبيرين أن يطلعا على أي ملف أو وثيقة أو مستند او مراسلة أو دفتر أو سجل والاستماع الى أي موظف في الشركة . 4 - لا يمكن لكل من الجماعتين اجراء أكثر من مراقبة واحدة في السنة المالية ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل مراقبة شهرا واحد .
ه تتحمل الجماعة الموكلة جميع المصاريف التي أنفقت بمناسبة المراقبة وكذلك أتعاب الوكيل والخبيرين
6 - ان الوكلاء والخبراء ملزمون بالمحافظة على سر مندوبو الحسابات