المادة 17
ان الاتفاقيات المبرمة بين الشركة واحد أعضاء مجلس ادارتها سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شخص متدخل ، تخضع للترخيص بها مسبقا من قبل مجلس الادارة .
يحظر على أعضاء مجلس ادارة الشركة ، غير الاشخاص المعنويين الاقتراض من الشركة تحت أى شكل كان ، والحصول بواسطتها على قرض دون ضمان في حساب جار أو في شكل آخر ، وكذلك بالحصول على كفالة أو ضمان منها للتعهدات المبرمة مع الغير . ويسرى مثل ذلك على ممثلي الاشخاص المعنويين بالنسبة لحسابهم الشخصي .
مسؤولية أعضاء مجلس الادارة