المادة 15
يحوز مجلس الادارة أوسع السلطات التي لا تدخل في المدير العام الذى يختار من بين أعضاء مجلس الادارة الممثلين | الحصر أو التحفظات ، كي يعمل باسم الشركة ويباشر للجماعة (أ) وبناء على اقتراحهم .. :
العمليات المتعلقة بهدفها • الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 وان مجلس الادارة يفوض الى الرئيس المدير العام جميع سلطاته ماعدا السلطات الممنوحة له بموجب الاتفاقية وبموجب المواد 3 وه (فقرة ج ، (د) و 8 و 9 و 13 و 17 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون الاساسي والسلطات المتعلقة بالمواد الوارد تعدادها فيما يلي : 10 عقود بيع الوقود المبرمة لمدة تزيد على 30 يوما وكل - التعديلات التي تدخل على تلك العقود 2 عقود تقديم الخدمات المدة تزيد على عام واحد أو بمبلغ - يفوق مليون دينار والعقود التي يعهد بموجبها للغير يكل الانشاء أو التسيير الخاص بالمعمل أو بجزء منه .. 3 المقررات المتعلقة باجتياز مرحلة الدروس وتحقيق - كل أو جزء النشاطات المقررة فى موضوع الشركة وكل توسع في نشاط الشركة . 4 المصادقة على مخططات الاستثمار والانتاج لعدة أعوام وكذلك على البرامج والميزانيات السنوية للاستثمارات والاستغلال ه ختام الحسابات والميزانيات السنوية وتحديد جميع الاستهلاكات والمؤونات وحصص الارباح وتخصيص الارباح ..
6 - المشاركة في جميع الشركات أو الجمعيات والمساهمة في الشركات المؤسسة أو التي ستؤسس ، والاكتتاب في شراء واعادة بيع جميع الاسهم والسندات والحصص ذات الفوائد أو المشاركة فيها ..
- تعيين ممثل أو ممثلين للشركة فى هيئات البت الخاصة بالشركات التابعة والجمعيات
- البيوع والشراءات أو المبادلات التي تتناول القيسم الزائدة على المليون دينار وغير المشار اليها في المقطع 1 أعلاه 9 الدين لأجل يزيد على عام واحد ، أو يزيد على مبلغ مليون دينار . 10 الضمان ، والضمان الاحتياطى أو الكفالة على مبلغ يفوق المليون دينار .
11 - الاسقاط الجزئي أو الكلي لديون تفوق الخمسة آلاف دينار . 12 تعيين مدير عام مساعد وتحديد سلطاته حسب منطوق المادة 16 الواردة فيما بعد وتحديد أجوره والغاء مهامه .
الم تحديد نطاق الموظفين والشروط العامة للتعيين والاستخدام وكذلك نظام الاجور والاحتياط والتقاعد الخاص بموظفى الشركة ، ومخطط التكوين المهني ..
14 - تعيين وعزل كبار موظفي الشركة ..
سلطات الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد