المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية .
وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية في 15 يوليو سنة 1967 • عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية السفير الفرنسي والممثل وزير الصناعة والطاقة السامي للجمهورية الفرنسية بلعيد عبد السلام في الجزائر بيير دي لوس القانون الاساسي على الدخل بمناسبة توزيعه ، ويسرى مثل ذلك على التكاليف | للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية المنصوص عليها في المادة المالية للفوائد أو المصاريف الملحقة والمتعلقة بالقروض أو السلف المدفوعة منها