مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 11
يجوز للشركة أن تستدين عملة جزائرية أو عملة أخرى 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1387 ه لضمان أو بدونه بطريقة اصدار السندات أو أوراق الدفع أو غير ذلك ..
ويقرر مجلس الادارة هذا الاقتراض ويحدد مبلغه وشروطه وطريقة الاصدار والتسديد ..
ويحظر اصدار السندات أو أوراق الدفع ما دام الرأسمال الاساسي غير مسدد بتمامه ...
ادارة الشركة - تشكيل مجلس الادارة