مرسوم رقم 67-133
· ج.ر عدد 64 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-133 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن نشر اتفاقية قرارات عمال العمالات
المادة 10
يجرى التنازل عن الاسهم لدى الشركة بموجب تصريح بالنقل يوقعه المتنازل وتصريح بالقبول يوقعه المتنازل له .
لا تتم اجراءات النقل الا للاسهم التي دفعت المبالغ المستحقة عليها الديون والسندات