مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة 8
اذا توقف صاحب الرخصة عن نشاطه المهني الذي من أجله منح الرخصة ، فيجب عليه أن يخبر بذلك إخلال الشهر الذي يلي التوقف أو التبديل الوزير المكلف بالنقل الذى يثبت رخصة التنقل أو يسحبها عندما يبدو له أن الحمولة المسموح بها تتجاوز المقدار الذي يحق لصاحب الرخصة الاستفادة منه بسبب نشاطه الجديد .