مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة 7
يجب أن تتضمن رخصة التنقل الحمولة المسموح بها للسيارة المرخص لها بالتنقل ، ومهنة المالك أو اسم الشركة المالكة ، ونوع المنتجات المتصلة بنشاطه والتي تكون موضوع النقل .