المادة 6
ان طلبات الترخيص بالتنقل المرفقة بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 يجب ايداعها مقابل وصل - خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مقر المديريات الاقليمية للنقل التي ينتمي اليها مقدمو الطلبات وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للقانون الخاص ، وفى مقر وزارة الدولة المكلفة بالنقل بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقوم الوصل المذكور أعلاه مقام الرخصة المؤقتة بالتنقل .