المادة 4
ان اثبات الحمولة الاجمالية التي تنقل لحساب شخص طبيعي أو معنوى من غير الاشخاص المشار اليهم في المادة 5 أدناه والذى يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا يكون بتقديم شهادة تحدد رقم الاعمال المنجز عن آخر سنة 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه فرضت عليها الضريبة ، وبتقديم نسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن القيد فى السجل التجاري أما الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا فيجب عليهم اثبات الحمولة الاجمالية التي ينقلونها بنسخة من جدول دفع الضرائب وبنسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن آخر تصريح بالمحصول المادة : : تحدد حاجات النقل الخاصة بالمؤسسات