مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة 3
خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه تكون الحمولة المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالقيام بالنقل الخاص لفائدة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والتعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي محددة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة ه أعلاه - بنسبة 50 ٪ من الحمولة الاجمالية المسموح بها واللازمة للقيام بمجموع النقل الخاص بالمؤسسات المذكورة أو الشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية •