مرسوم رقم 67-131
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941
المادة 2
يخصص للنقل العمومي ثلاثة أرباع الحمولة الاجمالية التي تنقل كل عام بالنسبة لشخص طبيعي أو معنوي معين ، وذلك تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 67 - 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
وان الحمولة الاجمالية المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالنقل الخاص لحساب شخص طبيعي أو معنوى معين تحدد بربع الحمولة التي تمثل مجموع النقل الخاص بهذا الشخص الطبيعي أو المعنوى .