مرسوم رقم 67-129
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
المادة 9
ان الرؤساء ونواب الرؤساء الذين لهم صفة موظفين والمدعوين لممارسة وظائفهم بكيفية دائمة ينتدبون لمدة وكالتهم ويستمرون فى هذه الوضعية فى تقاضي مرتبهم بتمامه.
وفى حالة ما اذا كان هذا المرتب ناقصا عن التعويض المرتبط بالوكالة فيتقاضي المعنيون بالامر تعويض معادلة يساوى الفارق الموجود بين التعويض الممنوح عن القيام بالوظيفة والمرتب الذى يتقاضوه كموظفين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-6 (ج.ر عدد 9 لسنة 1969)