المادة 7
يجوز لوزير الداخلية ان يقرر ، بناء على تقرير من سلطة الوصاية ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 اعلاه ، ممارسة وظائف المجلس الشعبي البلدى بصفة دائمة وذلك اذا كانت هذه الممارسة تثبتها نشاطات بلدية يقل عدد سكانها | عن 200000 وفي هذه الحالة يحسب تعويض الرئيس بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-527 (ج.ر عدد 77 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم ورقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى