المادة 2
ان التعويضات الممنوحة لنواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية لممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد كما يلي :
الجزء من التعويض الممنوح عدد سكان البلدية المستفيدون لرئيس المجلس الشعبي أقل من ... ره لا شيء من 5001 الى 100000 نائب الرئيس البلدي لا شيء الاول 1/3 من 100001 الى 200000 نائب الرئيس الاول 1/3 من 200001 الى 400.00 نائب الرئيس الاول والثاني 1/3 من 001ر40 الى 000ر 100 نواب الرئيس الاول والثاني والثالث 1/3 من 1000001 الى 2000000 نواب الرئيس الاول والثاني والثالث 1/3 اكثر من 2000000 نواب الرئيس تطبق أحكام المقطع السابق على نواب رؤساء دائرة مدينة الجزائر الذين يتقاضون ثلث التعويض الممنوح لرئيس المجلس | الشعبي البلدى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-250 (ج.ر عدد 101 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى