المادة الأولى
ان التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولاعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء فى ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ... ره 50 من 5001 الى 100000 من 100001 الى 200000 70 من 200.1 الى 400000 150 من 0.1ر40 الى 1000000 200 من 1000001 الى 2000000 300 أكثر من 2000000 465
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء في ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي :
عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من ...ره نسمة 95 من 1..ره الى 100000 نسمة : 120 من 100001 الى 200000 نسمة 150 من 200001 الى 40,000 نسمة 165 من 1..ر40 الى ...ر 100 نسمة 210 من 1000001 الى 2000000 نسمة 3000 أكثر من 2000000 نسمة 465