المادة 10
ان رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها الذين لهم صفة غون عمومي تابع للدولة أو الجماعة محلية او المؤسسة او لهيئة عمومية تسرى على موظفيها قوانين أساسية او احكام قانونية ، يوضعون في عطلة بدون أجرة | وذلك عندما يدعون لممارسة وظائفهم بصفة مستمرة .
وفى هذه الحالة ، يتقاضون تعويضا عن القيام بالوظيفة يحسب ضمن الكيفيات المحددة فى المادة الاولى اعلاه ويحتفظون بحقوقهم في الرجوع الى وظيفتهم وفى الترقية وفي التقاعد 10 ويجب ان يمارسوا حقهم في الرجوع الى وظيفتهم في أجل أقصاه شهران ابتداء من يوم انتهاء وكالتهم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-250 (ج.ر عدد 101 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى