مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 6
تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة وعند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية . وتوجه الى عامل العمالة اذا كان الطالبون مقيمين فى مركز العمالة والا فتوجه الى نائب عامل العمالة يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها الى أصحابها .