مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 2
ان بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم والذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع فى شكل صورة جفافة في الورق . يحتفظ بالنماذج الاصلية في وزارة الداخلية ووزارة العدل .