مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 14
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق * غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير