مرسوم رقم 67-122
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
المادة 8
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1952 ، والمتعلق بتطبيق التشريع الخاص بحوادث العمل على تلاميذ المؤسسات التقنية والتلاميذ المتمرنين فى مراكز التكوين أو اعادة التأهيل المهني وتعلم الحرف ، والمعدل بالقرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 وذلك باستثناء المؤسسات والمراكز المشار اليها في المادة 7 أعلاه