مرسوم رقم 67-122
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
المادة 6
يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه ، عند الاقتضاء ، برسم حوادث العمل التي يصاب بها التلاميذ أو الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه