المادة 3
لا تطبق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم على التلاميذ والاشخاص الذين يترددون ، فى مواقيت العمل على المؤسسات والمراكز المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه اذا كانوا يتقاضون أجورهم من طرف رب عمل • وفي الحالة المشار اليها فى المقطع السابق ، يبقى رب العمل مكلفا وحده بالالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بحوادث العمل التي تقع بسبب أو بمناسبة التعليم أو بمناسبة التعليم أو التكوين .. 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ) : أن الانقطاع عن التعليم أو التكوين من جراء الحادث ، لا يخول الحق في دفع تعويضات يومية الا فيما | يتعلق بالتلاميذ والاشخاص المشار اليهم في المادة 3 من هذا المرسوم .
المادة ه : الفقرة 1 - ان الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويضات واقساط الاشتراك تساوى .. بالنسبة للتلاميذ والاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 من هذا المرسوم - مبلغ الاجرة المدفوعة فعلا من طرف رب العمل .
الفقرة 2 أما التلاميذ والاشخاص غير المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة فان الاجرة المتخذة بالنسبة المهم أساسا لحساب التعويضات وعند الاقتضاء أقساط الاشتراك ، تساوى مبلغ الاجرة الدنيا المهنية المضمونة واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في المواقيت الكاملة ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة لمدة العمل القانونية • واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في مواقيت جزئية ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو .
المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة للمدة التي يقضونها فعلا في المؤسسة أو المركز .