مرسوم رقم 67-122
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
المادة 2
ان الالتزامات التى يتحملها أرباب العمل بموجب الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه تقع على عاتق :
مدير المؤسسة أو المركز اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة ، الشخص أو الهيئة المسؤولة عن تسيير المؤسسة أو المركز اذا كان الأمر لا يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة .