مرسوم رقم 67-121
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931
المادة 7
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1961 والمشار اليه اعلاه