المادة 4
تتضمن مصلحة الاشارات البحرية ما يلي :
مكتب اداري ، قسم فرعي للدراسات ، قسم فرعي للاشغال والمراقبة ، مخزن مركزي !!
المادة ه : تنشأ ثلاثة أقسام للمراقبة والمساعدة والاصلاح .
قسم تابع لمدينة الجزائر يوضع تحت اشراف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء لمدينة الجزائر ، | ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات الاصنام والجزائر وتيزي وزو ، قسم تابع لمدينة وهران يوضع تحت اشراف المدين العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة وهران ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات تلمسان ووهران ومستغانم ، قسم تابع لمدينة سكيكدة يوضع تحت اشرف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة قسنطينة ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات سطيف وقسنطينة وعنابة ..