مرسوم رقم 67-121 · ج.ر عدد 62 لسنة 1967 ملغى
مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.