المادة 3
تكلف مصلحة الاشارات البحرية بما يلى :
ت الدراسات العامة المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة مجموع منشآت الاشارات البحرية للسواحل الجزائرية ، ولا سيما باعداد مرامج التجهيز والتحسينات والاصلاحات الكبيرة ، مراقبة حسن سير منشآت الاشارة البحرية في مجموع السواحل ،
- المساعدة التقنية للمديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ، التزويد بالادوات الاختصاصية ، تكوين الموظفين الاختصاصيين .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-68 (ج.ر عدد 21 لسنة 1971)