مرسوم رقم 67-115
· ج.ر عدد 58 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-115 مؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( عشب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA) 806
المادة 2
يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل والغازى الكائن فى المحيط الدائرى المعين في المادة 3 بعده والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى ( شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) (CREPS) ر « شركة بترول الجزائر ) (CPA) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم .