مرسوم رقم 67-115

مرسوم رقم 67-115 مؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( عشب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA) 806

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 61-1045
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.