مرسوم رقم 67-115
· ج.ر عدد 58 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-115 مؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( عشب » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA) 806
المادة الأولى
يؤذن بالنقل الجزئي لحق الامتياز الخاص بحقل ( عشب ( والموافق عليه من قبل شركة (CREPS) لفائدة شركة (CPA)