المادة 4
يعلن عن تغيير ترتيب طريق أو قسم من طريق وطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
المادة . : اذا كان تغيير الترتيب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه مصحوبا باعادة الترتيب في مجموع طرق غير مجموع الطرق الوطنية للطريق أو لقسم من الطريق الوطني المغير ترتيبه ، فيعلن عن العمليتين فى آن واحد وبموجب نفس المرسوم وبناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالاشغال العمومية ووزير الداخلية وبعد مشاورة الجماعات الاقليمية التي تكون أملاكها موضوع هذا الاجراء .