مرسوم رقم 67-100
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-100 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام
المادة 2
ترتب كطرق وطنية :
1 ) الطرق المعتبر فتحها من المنفعة العمومية كطرق وطنية،
2) الطرق المرتبة ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه ..