مرسوم رقم 66-92
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتأسيس أسعار المنتجات البترولية الكبرى 438
المادة 6
يلزم موزعو بنزين السيارات والوقود من النوع الرفيع ، والبترول المعد للانارة ، وغاز أويل ، وفول أويل ، بايداع قوائم الاسعار والشروط المطبقة على البيع قبل خمسة عشر يوما من بدء العمل بها ، وذلك مقابل وصل ، وفي أربع نسخ تودع نسختان منها بمديرية الطاقة والوقود ، واثنتان بمديرية التجارة الداخلية وفي حال ايداع التعريفة التي تضعها النقابة طبقا للشروط المذكورة أعلاه ، فان الموزعين الذين يريدون أن يخضعوا لهذه التعريفة يعفون من ارسال قائمة الاسعار الخاصة