المادة 3
تحدد عناصر اثمان البيع المنصوص عليها في المواد السابقة كما يلى :
أ ) سعر الاسترداد عند الاخراج من المصفاة :
يحدد هذا السعر دوريا بقرار من وزير الصناعة والطاقة ويحتوى على سعر البترول الخام الذى قد يتفق عليه لبيعه في السوق الداخلية ، عند تسليمه في مدخل المصفاة ، وعلى معدل الصنع الذي قد يكون جرى حسابه لكلتا المصفاتين وذلك تبعا لظروف الاستغلال
ب ) أتاوة التسوية :
يحدد هذا العنصر طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 65-315 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
ج ) الرسوم والاداءات الداخلية للاستهلاك :
ان التعريفة وكيفية تأسيس تلك الرسوم والاحكام العامة التي تخضع لها هي الاحكام التي يتضمنها قانون الضرائب غير المباشرة ولا يجوز أن يدخل عليها أى تعديل الا فى حدود قانون المالية
د ) حد الربح في التوزيع ، والتعبئة واعادة البيع والحد الناتج عن الفروق بين المناطق :
ان هذه الحدود هي التي تنص عليها الانظمة النافذة وبصفة خاصة القرار رقم 58-28 المؤرخ في 10 فبراير سنة الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 1958 المعدل بالقرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1959 فيما | يتعلق بحد التوزيع والتعبئة وبالقرار المؤرخ فى 27 يناير | سنة 1962 ، فيما يتعلق بحد الربح فى البيع الاخير وبالقرارات المؤرخة فى 28 يونيو سنة 1945 و 19 يناير سنة 1949 ، و 16 غشت سنة 1950 فيما يتعلق بالفروق بين المناطق وبالقرارات المؤرخة في 24 أكتوبر و 4 ديسمبر سنة 1945 و 21 ديسمبر سنة 1946 و 25 يناير سنة - 1950 فيما يتعلق بمناطق الجنوب الجزائري يختص وزير التجارة ، ووزير الصناعة والطاقة ، باجراء كل تعديل للنظام الموضوع والخاص بالمعدلات وبشروط تطبيق هذه الحدود ، وذلك بقرار مشترك بينهما