مرسوم رقم 66-88
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 88 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث مركزين ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لتكوين اطارات ومنشطين للشباب . 415
المادة 4
يقوم مركز تكوين منشطي الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف :
منشطي ومسيرى الاندية لتنشيط الشباب ، ومسؤولي منظمات الشباب ، ومديري ومسيرى ومربي المراكز والمخيمات الصيفية • المادة ه : يعين مديرو المراكز بموجب قرارات من وزير الشبيبة والرياضة .