مرسوم رقم 66-81
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-81 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضي بالفاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية . 353
المادة الأولى
تلفى أحكام المرسوم رقم 65-48 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، باستثناء ما يتعلق منها بوظائف المفتش المركزى ، والمفتش المركزى المساعد ورئيس القسم .