مرسوم رقم 66-81
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-81 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يقضي بالفاء جزئي للمرسوم رقم 65-48 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والذي تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض وظائف الادارة المركزية والمصالح الخارجية . 353
المادة الأولى
أن وزارة التجارة تشتمل على المديريات الآتية التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام :
مديرية الادارة العامة ، مديرية التجارة الخارجية والتوسع التجاري ، مديرية التجارة الداخلية