مرسوم رقم 66-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349
المادة 8
تلغى مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمادة 4 من المرسوم رقم 63 230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963