مرسوم رقم 66-76
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-76 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 326
المادة 2
ان نفقات التجهيز العمومى المقررة في الحساب رقم 213 يجرى تخصيصها وتصفيتها ، والامر بدفعها ، و تسديدها حسب قواعد المحاسبة العامة