المادة 4
يقبل في دور أولاد الشهداء في نطاق حدود السن المنصوص عليه في القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه :
1 ) الاولاد يتامى الابوين والمستشهد ابوهم او المعطوب في الحرب ثم توفي ،
2 ) الاولاد اليتامى الذين استشهد أبوهم او كان من معطوبي الحرب ، ثم توفي ، والذين تزوجت أمهم مرة ثانية او اصابها مرض مستعصي او معدي . ) الاولاد الذين استشهد ابوهم او كان من معطوبي الحرب ثم توفي والذين تكون حالتهم الاجتماعية تستحق كل عناية •
4 ) الاولاد ابناء معطوبي الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم 80 %80 وتكون أمهاتهم متوفاة .
المادة ه : يتم قبول الاولاد فى دور أولاد الشهداء من قبل اللجان العمالية التي يرأسها المندوب العمالي لقدماء المجاهدين .
ان تأليف وتسيير هذه اللجان سيحددان عن طريق قرارات وزارية •
2 - التنظيم الاداري