مرسوم رقم 66-74
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة 3
أن مهمة دور أولاد الشهداء هي التكفل ، بصفة كلية ومجانية ، بالاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة الرابعة ادناه ، لكي تحقق لهم التربية والتعليم والتوجيه المهني الاكثر ملاءمة لاستعدادهم البدني والذهني