مرسوم رقم 66-70
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-70 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الزيادة في نسبة الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين فى مؤسسات الاستشفاء العامة 318
المادة 4
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 سواري بومدين