مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 9
تحدد التعويضات عن الخدمات لمختلف الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام مكافأة لهم عن نشاطاتهم الاجبارية في مرفق عمومي ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية