المادة 7
ان الاطباء الخاضعين لنظام نصف الدوام يمارسون النشاطات فى مرفق عمومي ، تلك النشاطات التي فرضت عليهم بمقتضى المادة السابعة من الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه في نطاق الشروط التالية :
1 ) يلزم لاطباء وجراحو الاسنان والقابلات باغلاق عياداتهم في الصباح ، وان يمارسوا تلك النشاطات في مرفق عمومي استشفائي غير المراكز الاستشفائية الجامعية
2 ) يمارس الصيدليون هذه النشاطات من غير ان يكونوا في آن واحد ملزمين باغلاق صيدلياتهم ، في احدى المؤسسات التالية :
المراكز الاستشفائية الاقليمية ،
- وكالات الصيدلية المركزية ، الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 المكاتب الاقليمية للتوزيع ، مخابر القطاع العمومي ، مراكز تكوين المساعدين الشبه الطبيين ،
- الوحدات الصحية التي تتطلب وجود صيدلي من بينها الوحدات الصحية التابعة للجيش الوطني الشعبي