مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 6
على الاطباء الذين باشروا مهنتهم بعد ويمارسون نشاطا لحسابهم الخاص في الجزائر طبقا للمادة الرابعة من الامر المشار اليه اعلاه ان يعلموا خلال الثلاثة الأشهر التي تتبع نشر هذا المرسوم عن قرارهم فيما يخص الخيار الذي عرض عليهم بين نظام الدوام الكامل المستمر ونظام نصف الدوام بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه الى وزير الصحة العمومية