مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 3
ان الاطباء والصيدليين المعينين في ادارة الصحة العمومية يماثلون رؤساء مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية فيما يخص الرقم الاستدلالي للمرتب .
تحدد الارقام الاستدلالية والسلالم الخاصة بالمرتبات لمختلف هيئات الاطباء المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بموجب قرارات مشتركة من قبل وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية أن تنظيم المصالح واوقات عمل الاطباء يحدده وزير الصحة العمومية .