المادة 2
يجوز تعيين الاطباء الخاضعين لنظام ( الدوام الكامل الاجباري ( والنظام ( الدوام الكامل المستمر » من قبل وزير الصحة العمومية فى الوحدات الطبية أو المصالح او المنظمات المذكورة فيما بعد حيث يعتبرون كأنهم في وضعية عادية للنشاط :
أ ) الوحدات الاستشفائية والمراكز الاستشفائية الجامعية،
ب ) وحدات المساعدة الطبية الاجتماعية ،
ج ) المصالح العمومية الادارية ،
د ) الصيدلية المركزية الجزائرية ،
ه ) مخابر القطاع العمومي ، . و المعهد الوطني للصحة العمومية ،
ز ) مصالح الصحة العسكرية