مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 14
ان أجور الاطباء ، وجراحي الاسنان والقابلات الخاضعين لنظام الدوام الكامل الموزع ولنظام نصف الدوام أثناء ممارسة نشاط لحسابهم الخاص تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية