مرسوم رقم 66-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-67 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن دمج المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية 317
المادة 13
يحق للمتدربين ، أثناء العطلة السنوية للاطباء، ان يحلوا محل هؤلاء فى العيادات الخاصة شريطة أن يأذن وزير الصحة العمومية بذلك وفي امكانهم ايضا ان يبرموا اتفاقات مع الجماعات العمومية أو الخاصة وذلك في حدود اربع ساعات في الاسبوع .